السيد محسن الحكيم

46

مستمسك العروة

على عين معينة شخصية في وقت معين . وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه ، فالأقوى أنه كذلك ( 1 ) مع تعيين الوقت وانقضائه . نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة ( 2 ) ، وبقاء الإجارة ، وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة ، من جهة تفويته المنفعة على المؤجر . ( مسألة 2 ) : إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة ، استقرت عليه الأجرة ( 3 ) .